السيد أحمد الموسوي الروضاتي

353

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا كان مال الشركة متساويا وكان الربح متساويا أيضا صحت الشركة بلا خلاف 30 مسائل ابن زهرة * شرط الشركة أن يكون في مالين متجانسين ويخلطا حتى يصيرا ما لا واحدا وأن يحصل الإذن في التصرف فيه 211 * إذا انعقدت الشركة واشترطا تفاضلا في الربح أو الوضيعة مع التساوي في رأس المال أو تساويا في كل ذلك مع التفاضل في رأس المال لم يلزم الشرط 211 * إذا انعقدت الشركة يحل تناول الزيادة بالإباحة دون عقد الشركة ويجوز الرجوع بها لمبيحها مع بقاء عينها 211 * في حكم التصرف في مال الشركة وفي صفة مال الشركة 212 * الشركة عقد جائز من كلا الطرفين يجوز فسخه لكل واحد منهما متى شاء ولا يلزم شرط التأجيل فيها 212 * تنفسخ الشركة بالموت 212 * الشريك المأذون له في التصرف مؤتمن على مال الشركة والقول قوله فإن ارتاب به شريكه حلف على قوله 212 * إذا تقاسم الشريكان لم يقتسما الدين بل يكون الحاصل منه بينهما والمنكسر عليهما 212 * إذا اقتسم الشريكان الحاصل فاستوفى أحدهما ولم يستوف الآخر لكان له أن يقاسم شريكه على ما استوفاه 212 * إذا باع من له التصرف في الشركة وأقر الذي لم يبع ولا أذن له في التصرف أن البائع قبض الثمن برئ المشتري من نصيب المقر 212 * تكره شركة المسلم للكافر 212 عناوين مسائل المضاربة مسائل ابن البراج * المضاربة إذا كانت بالأثمان التي هي الدنانير والدراهم واختلطا فهي مضاربة صحيحة 34 * إذا ابتاع العامل أباه بمال القراض وكان للمال ربح وكان العامل معسرا انعتق منه بمقدار نصيبه من الربح واستسعى المعتق بالباقي منه لصاحب المال وينفسخ القراض 34 * إذا ابتاع العامل أباه بمال القراض وانعتق منه بمقدار نصيبه من الربح وكان موسرا قوم عليه الباقي لصاحب المال 34 * إذا ابتاع العامل أباه بمال القراض ولم يكن للمال ربح لم يصح ابتياعه 35 * القراض من العقود الجائزة في الشريعة 56 * فيما إذا كان المضارب واحدا وصاحب المال اثنين فدفع كل واحد منهما إليه ألفا بالنصف فاشترى العامل بمالهما لكل منهما جارية ثم اختلطا 56